المادة 1
مادة 1: عين السيد ناصر نصرالله مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رئيسا متفرغا لمجلس ادارة المصلحة المذكورة لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 7494 01/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع
المياه),
بناء على القانون الصادر بتاريخ
14/08/1954 وتعديلاته (انشاء المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني),
بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ
11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني),
بناء على المرسوم رقم 7493 تاريخ
01/03/2002 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني),
بناء على المرسوم رقم 343 تاريخ
28/06/1990 المتعلق بتعيين السيد ناصر
نصر الله مديرا عاما للمصلحة الوطنية
لنهر الليطاني,
بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ
11/03/1993 (تعيين مجلس ادارة المصلحة
الوطنية لنهر الليطاني),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/12/2001 وبتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ناصر نصرالله مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رئيسا متفرغا لمجلس ادارة المصلحة المذكورة لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عين الدكتور سليم كتفاكو نائبا لرئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: جدد لمدة ثلاث سنوات تعيين السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: - وائل سكرية - مارون الياس مسلم - ايلي نقولا نجم
مادة 4: عين كل من السيدين بيار سليمان الزغندي (مواليد 20/09/1947) وحسن تفاحة (مواليد 1958) عضوين في مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة