All legislation

قرار Decision No. 1084 09/12/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي القمة الرياضي مركزها الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1084
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1258-1259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1084 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4906

تاريخ 23/07/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3684

تاريخ 22/08/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي القمة الرياضي وهم: حسان سكرية ـ هاني غنام ـ رؤوف كبار ـ مهى عبد الواحد ـ يوسف سكرية ـ حجار كبار ـ زياد سكرية. مركزها: الفاكهة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة الطائرة ـ كرة السلة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان سكرية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد