المادة 1
مادة 1: تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء كافة القرى والمدن التي يتجاوز عدد سكانها الثلاثة آلاف نسمة.
قرار Decision No. 114 30/03/1998
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر في 27/11/1947 لا سيما المادة الثالثة
منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
لا سيما المادة 28 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء كافة القرى والمدن التي يتجاوز عدد سكانها الثلاثة آلاف نسمة.
مادة 2: تطبق احكام المادة 35 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 بحيث يصبح لكل حي جديد منشأ مختار, ويحدد في كل من القرى والمدن المشمولة بالمادة الاولى من هذا القرار عدد المختارين وفقا للجدول الخاص بذلك.
مادة 3: تحدد بقرارات لاحقة التفاصيل العائدة لتسمية الاحياء وتحديدها وبالتالي انشاء سجلات الاحوال الشخصية العائدة لها في كل من القرى والمدن المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار وفي الجدول الملحق.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/3/1998 وزير الداخلية ميشال المر