المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية كفرشوبا الاجتماعية الثقافية». مركزها: النبطية ـ حي السلام ـ ملك ياسين سليمان. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة المهجرين من أبناء البلدة والمقيمين في كافة المناطق اللبنانية في المجالات الاجتماعية كافة. 2 ـ دعم أهالي البلدة المقيمين داخل الشريط عبر تأمين المستلزمات المعيشية. 3 ـ الاهتمام بالوضعين الصحي والتربوي للبلدة. 4 ـ العمل على تطوير التوجيه الإرشادي والاجتماعي. 5 ـ السعي للتفاعل والتعاون بين أبناء المنطقة من أجل نهضتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. المؤسسون السادة: محمد نجيب حسين اللقيس عثمان الحاج حسن ذياب جهاد فيصل ذياب حاتم قاسم عبد الله سليمان قاسم سليمان وليد شحادة سليمان صابر عز الدين القادري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان قاسم سليمان.