All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 27/03/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية كفرشوبا الاجتماعية الثقافية" مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
27/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 27/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية كفرشوبا الاجتماعية الثقافية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1662/2

تاريخ 06/02/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية كفرشوبا الاجتماعية الثقافية». مركزها: النبطية ـ حي السلام ـ ملك ياسين سليمان. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة المهجرين من أبناء البلدة والمقيمين في كافة المناطق اللبنانية في المجالات الاجتماعية كافة. 2 ـ دعم أهالي البلدة المقيمين داخل الشريط عبر تأمين المستلزمات المعيشية. 3 ـ الاهتمام بالوضعين الصحي والتربوي للبلدة. 4 ـ العمل على تطوير التوجيه الإرشادي والاجتماعي. 5 ـ السعي للتفاعل والتعاون بين أبناء المنطقة من أجل نهضتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. المؤسسون السادة: محمد نجيب حسين اللقيس عثمان الحاج حسن ذياب جهاد فيصل ذياب حاتم قاسم عبد الله سليمان قاسم سليمان وليد شحادة سليمان صابر عز الدين القادري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان قاسم سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: بيروت في 27 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر