All legislation

مرسوم Decree No. 12022 03/04/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12022
Date
03/04/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1222-1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12022 تاريخ 03/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بما ان استكمال اعمال المكننة في مديرية

الشؤون العقارية يتطلب اعتمادات اضافية لم

تلحظ اساسا في موازنة هذه المديرية للعام

1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1600000000/ل.ل. (مليار وستماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 3 ـ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /300000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 3 ـ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /750000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات مختلفة النبذة 1 ـ تجهيزات مختلفة /550000000/ل.ل. /1600000000/ل.ل. (مليار وستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري