All legislation

مرسوم Decree No. 12023 03/04/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12023
Date
03/04/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12023 تاريخ 03/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /224270000/ل.ل. (مئتان وأربعة وعشرون مليوناً ومئتان وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 ـ أجور الأجراء /135422000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 1 ـ تعويضات عائلية /88848000/ل.ل. المجموع /224270000/ل.ل. (مئتان وأربعة وعشرون مليوناً ومئتان وسبعون ألف ليرة لبنانية).