المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /224270000/ل.ل. (مئتان وأربعة وعشرون مليوناً ومئتان وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 ـ أجور الأجراء /135422000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 1 ـ تعويضات عائلية /88848000/ل.ل. المجموع /224270000/ل.ل. (مئتان وأربعة وعشرون مليوناً ومئتان وسبعون ألف ليرة لبنانية).