All legislation

مرسوم Decree No. 11847 04/03/1998

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 223) في اليمونة (قضاء بعلبك- محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
11847
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1224-1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11847 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786 و 13789 تاريخ 09/09/1963(تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 262 تاريخ 17/02/1998,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 223) في اليمونة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من الوتد رقم P.I الى الوتد رقم 32 S الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري