ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ
12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما
المادة 100 منه,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينشأ في وادي جنة ملك دير مار سركيس على مساحة ثلاثين الف متر مربع مشتل للثروات الطبيعية بتضمن النباتات المائية والبرية وتربية طرائد الصيد والاحياء المائية. مهمته: انتاج فروخ الاسماك النهرية وطرائد الصيد وتأمين المشورة الفنية للمربين المتواجدين في المنطقة المجاورة.
مادة 2: يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرة الصيد المائي والبري في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالتعاون مع مصلحة زراعة جبل لبنان.
مادة 3: تكلف لجنة من السادة: - السيد شكيب نمر, رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان. - المهندس عصمت بولس , رئيس دائرة الصيد المائي والبري. - المهندس داهج المقداد, مهندس زراعي. - السيد نويل سمعان, مساح. مهمتها: وضع دراسة شاملة تتضن نوعية وكمية الاشغال الواجب تنفيذها لحسن سير العمل في هذا المشتل.
مادة 4: تعطى اللجنة المكلفة مهلة شهر واحد يبدأ من تاريخ تصديق هذا القرار لتقديم الدراسة المطلوبة ورفعها لجانب مدير عام الوزارة.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 31/3/1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري