All legislation

قرار Decision No. 65 31/03/1998

انشاء مشتل للثروات الطبيعية في وادي جنة ملك دير مار سركيس - قرطبا- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
31/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1260-1261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 31/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ

12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما

المادة 100 منه,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وادي جنة ملك دير مار سركيس على مساحة ثلاثين الف متر مربع مشتل للثروات الطبيعية بتضمن النباتات المائية والبرية وتربية طرائد الصيد والاحياء المائية. مهمته: انتاج فروخ الاسماك النهرية وطرائد الصيد وتأمين المشورة الفنية للمربين المتواجدين في المنطقة المجاورة.

المادة 2

مادة 2: يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرة الصيد المائي والبري في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالتعاون مع مصلحة زراعة جبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تكلف لجنة من السادة: - السيد شكيب نمر, رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان. - المهندس عصمت بولس , رئيس دائرة الصيد المائي والبري. - المهندس داهج المقداد, مهندس زراعي. - السيد نويل سمعان, مساح. مهمتها: وضع دراسة شاملة تتضن نوعية وكمية الاشغال الواجب تنفيذها لحسن سير العمل في هذا المشتل.

المادة 4

مادة 4: تعطى اللجنة المكلفة مهلة شهر واحد يبدأ من تاريخ تصديق هذا القرار لتقديم الدراسة المطلوبة ورفعها لجانب مدير عام الوزارة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 31/3/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري