المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية في عرمون - القبة م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 45/2 ت تاريخ 18/12/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 324/1 ويعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 44 21/03/1998
ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
(لا سيما المادة 48 منه,
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية في عرمون - القبة م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 45/2 ت تاريخ 18/12/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 324/1 ويعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد