All legislation

قرار Decision No. 44 21/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاسكانية في عرمون- القبة م.م.

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
21/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 21/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

(لا سيما المادة 48 منه,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية في عرمون - القبة م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 45/2 ت تاريخ 18/12/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 324/1 ويعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد