All legislation

مرسوم Decree No. 12009 03/04/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المية ومية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12009
Date
03/04/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12009 تاريخ 03/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد

قاسم الخطيب, نهاد قاسم الخطيب, ومحمود قاسم

الخطيب, المسجل بالرقم 1504/12 تاريخ 20/05/1997

والمتضمن طلب الاجازة لهم بفتح مدرسة خاصة في

المية ومية (قضاء صيدا) باسم "مدرسة العقل النير",

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد قاسم

الخطيب, نهاد قاسم الخطيب, محمود قاسم الخطيب,

وعفيفة قاسم الخطيب المسجل بالرقم 1550/12 تاريخ

26/05/1997 والمتضمن تعديل الطلب الاساسي ليصبح

طلب الاجازة باسم محمود قاسم الخطيب, وعفيفة

قسم الخطيب دون سواهما,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد محمود قاسم الخطيب, المولود عام 1968 في حارة صيدا (قضاء صيدا), والانسة عفيفة قاسم الخطيب, المولودة عام 1970 في حارة صيدا (قضاء صيدا), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا في المية ومية (قضاء صيدا) على العقار رقم 546 باسم "مدرسة العقل النير". لا يحق للدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها, على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد