المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى ـ احتياطي لدعم مشترى السكر الوطني /40000000000/ل.ل. (أربعون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 1 ـ مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري /40000000000/ل.ل. (أربعون مليار ليرة لبنانية).