All legislation

مرسوم Decree No. 12038 06/04/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12038
Date
06/04/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1224-1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12038 تاريخ 06/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القرار رقم 184/1 تاريخ 14/02/1998

(تدوير اعتماد غير معقود في باب احتياطي

موازنة عام 1997 الى عام 1998),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى ـ احتياطي لدعم مشترى السكر الوطني /40000000000/ل.ل. (أربعون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 1 ـ مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري /40000000000/ل.ل. (أربعون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري