All legislation

قرار Decision No. 51 31/03/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
31/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1264-1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 31/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 25/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 10/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الناصرة - قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الناصرة م.م". مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: الناصرة والسويدية. مركزها: الناصرة. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /2,250,000/ ل.ل. مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن % من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - تشجيع الاعضاء على زراعة الاراضي ومساعدتهم على تصريف الانتاج وتأمين مستلزمات العمل الزراعي. - استصلاح الاراضي. - شق طرقات زراعية. -- حفر آبار ارتوازية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/3/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد