All legislation

مرسوم Decree No. 12018 03/04/1998

اعفاء هبة مواد غذائية وغيرها مقدمة الى مؤسسة نادر للتعليم من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12018
Date
03/04/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12018 تاريخ 03/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1966

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى البالغ 4% من القيمة, الهبة المقدمة الى مؤسسة نادر للتعليم, وهي عبارة عن مواد غذائية وموسيقية, وقصص الاطفال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري