All legislation

قرار Decision No. 48 24/03/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية تكاملية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
24/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1263-1264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 24/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في سلفايا - قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتكامل الزراعي والانتاجي في سلفايا وجوارها". مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سلفايا وجوارها. مركزها: سلفايا. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /3,500,000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الافتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين كافة الوسائل اللازمة للانتاج الزراعي وتربية النحل. 2- توضيب الانتاج وتسويقه. 3- زراعة النباتات الرحيقة والاشجار المثمرة وغيرها من المزروعات. 4- الاهتمام بالثروة الزراعية وتأمين الارشادات الفنية اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد