المادة 1
مادة 1: تؤسس في سلفايا - قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتكامل الزراعي والانتاجي في سلفايا وجوارها". مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سلفايا وجوارها. مركزها: سلفايا. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /3,500,000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الافتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين كافة الوسائل اللازمة للانتاج الزراعي وتربية النحل. 2- توضيب الانتاج وتسويقه. 3- زراعة النباتات الرحيقة والاشجار المثمرة وغيرها من المزروعات. 4- الاهتمام بالثروة الزراعية وتأمين الارشادات الفنية اللازمة.