All legislation

قرار Decision No. 12 11/03/1998

سحب العقار رقم 1374 من منطقة البترون العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
11/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 11/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 19 والقاضي بادخال عدد

من العقارات من منطقة البترون العقارية في

لائحة الجرد العام للابنية الاثرية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /1374/ من منطقة البترون العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 1: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر.

بيروت في 11 آذار 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش