ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1966
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 11537 تاريخ 26/12/1997
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 96/98
تاريخ 26/02/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 4% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الجمعية الفرنسية HANDICAP INTERNATIONAL الى جمعية "ارك ان سيال" لاعادة تأهيل المعوقين, ضمن مستوعب رقم T R L U 44 66606 والذي يحتوي على كراسي نقالة ومعدات مختلفة للاعاقة ولصناعة المعينات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري