All legislation

قرار Decision No. 45 21/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية النموذجية م.م.

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
21/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 21/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل

لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية النموذجية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 108/1 ق تاريخ 22/4/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 254/1 وعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد