المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية النموذجية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 108/1 ق تاريخ 22/4/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 254/1 وعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 45 21/03/1998
ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل
لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية النموذجية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 108/1 ق تاريخ 22/4/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 254/1 وعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد