المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي، قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 3/140)، لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية (الغبيري).
مرسوم Decree No. 12005 03/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة
26 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقرار رقم 2
تاريخ 22/01/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي، قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 3/140)، لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية (الغبيري).
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ يحيى ناجي الرافعي، قاضي حاصبيا الشرعي السني (رقمه المالي 4/185)، إلى مثل وظيفته في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية (الغبيري) يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 3: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم، قاضي جب جنين الشرعي السني (رقمه المالي 3/45)، لتأمين الأعمال في محكمة شتورة الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة حاصبيا الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ إبراهيم اللدن، قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/10)، لتأمين الأعمال في محكمة شتورة الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر)، وانتدب للقيام بوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، عند الاقتضاء (مركز شاغر).
مادة 5: ألغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي، قاضي بيروت الشرعي السني، (رقمه المالي 2/55)، لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 6: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أحمد بشير الرفاعي، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 2/9)، لتأمين الأعمال في محكمة المنية الشرعية السنية.
مادة 7: الغي انتداب فضيلة الشيخ مالك الشعار، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 4/134)، لتأمين الأعمال في محكمة سير الضنية الشرعية السنية
مادة 8: نقل فضيلة الشيخ رضوان كمون، قاضي عكار الشرعي السني (رقمه المالي 2/156)، إلى مثل وظيفته في محكمة المنية الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة سير الضنية الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 9: نقل فضيلة الشيخ أحمد بشير الرفاعي، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 2/9)، إلى مثل وظيفته في محكمة عكار الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 10: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 6 ـ المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري