المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو جان ميشال سليمان، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 7/11/1997.
مرسوم Decree No. 12006 03/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
09/03/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين جان ميشال سليمان من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع
الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو جان ميشال سليمان، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 7/11/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول