المادة 1
مديرية الجمارك العامة
رقم المحفوظات:آ/ا
رقم الصادر: 3919/2001
بيروت، في:31/03/2001
مذكرة الموضوع: النقل من سفينة الى سفينة اخرى.
المرجع: المادة 293 من قانون الجمارك.
تسهيلا لأعمال التجارة البحرية واختصارا للوقت المطلوب لانجاز معاملات اعادة تصدير البضائع المحملة على الطعن الراسية في أحد المرافىء اللبنانية ونقلها الى سفن أخرى متوجهة الى مرفأ أجنبي أو مرفا لبناني آخر، وتخفيفا للنفقات التي قد تترتب على هذه العمليات، نصت المادة 293 من قانون الجمارك على اعتماد طلبات اعادة التصدير في المعاملات المشار اليها. ومن أجل تطبيق هذه المادة تعتمد الاصول التالية:
أولا: المعاملات.
1- تقديم طلب اعادة تصدير على ثلاث نسخ الى دائرة المانفست في جمرك مرفأ بيروت او الى الدائرة المعنية في سائر المرافىء موقعا من قبل الوكالة البحرية ويتضمن تعهدا بايصال البضاعة الى مقصدها اذا كانت متجهة الى مرفأ لبناني آخر غير المرفا الذي ترسو فيه السفينة بالاضافة الى ما يلي:
- اسم الباخرة التي تنقل البضاعة المراد اعادة تصديرها واسم الباخرة المطلوب نقل البضاعة عليها.
- جنس البضاعة، عدد الطرود، نوعها، أرقامها.
- اسم مرفأ المقصد (لبناني أو أجنبي).
- تحديد مهلة النقل على وجه التقريب.
2 - تحال نسخة الطلب الأساسية مع النسخة الثانية بعد التسجيل والموافقة عليه الى المفرزة المختصة لتكليف عنصرين الاشراف على عملية النقل بصورة مستمرة وتحفظ الدائرة المعنية بالنسخة الثالثة.
3- بعد انجاز عملية النقل تؤشر النسختان الأولى والثانية من طلب اعادة التصدير من قبل العنصرين المكلفين بما يفيد اتمام العملية باشرافهما كما يوقع ربان الباخرة التي نقلت البضاعة عليها النسختين اشعارا باستلامها.
4- تعاد النسخة الأصلية من الطلب الى دائرة المانفست التي تتولى حفظها بعد ضمها الى النسخة المحفوظة لديها. أما النسخة الثانية فتسلم الى ربان الباخرة الشاحنة (الباخرة التي حملت عليها البضاعة).
ثانيا: الضمانات المطلوبة.
1- في حالة النقل باتجاه مرفأ لبناني تسلم النسخة الثانية المرافقة للبضاعة الى مكتب الجمرك في هذا المرفأ الذي يتحقق من اتمام عملية النقل بصورة سليمة ويؤشر عليها بما يفيد أخذ البضاعة في قيوده ويعيدها الى الوكالة البحرية التي تسلمها بدورها الى الدائرة التي سجل فيها طلب اعادة التصدير تمديدا لتعهدها وذلك ضمن مهلة ثمانية أيام من تاريخ الوصول الى مرفأ المقصد.
2- في حالة النقل باتجاه مرفأ أجنبي يكتفى لتسديد طلب اعادة التصدير بتقديم النسخة الثانية المؤشرة بحسب الأصول الى الدائرة التي أصدرتها ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ انتهاء عملية النقل. في جميع الحالات يجري النقل من سفينة الى أخرى دون ترصيص البضائع.
ثالثا: البضائع الباقية على متن السفينة أو المفرغة منها بسبب قوة قاهرة.
ان البضائع التي يصرح عنها لدى دخول السفن على أنها باقية فيها والتي لم تفرغ منها لا تخضع لأية معاملة جمركية ويكفي ان يكون مقصدها الفعلي مثبتا في أوراق السفينة والذي يفترض أن يكون بلدا آخر أو مرفأ لبنانيا آخر، وفي هذه الحالة يجب أن تذكر البضائع في مانفستو الخروج مع ذكر منشئها أو مصدرها اذا وجدت المستندات التي تثبت هذا المنشأ أو المصدر. ان التصريح عن البضائع الباقية على السفينة يجب أن يقدم مع المانفست الى الدائرة المختصة.
أما اذا انزلت البضاعة من السفينة الى البر مؤقتا عقب حادث ناتج عن قوة قاهرة، فتنقل البضاعة تحت اشراف المصلحة الى المحل المخصص لذلك في المرفأ وتعاد فيما بعد مخفورة الى السفينة.
تقمع مخالفات أحكام المادة 293 وفقا لأحكام المادة 421 من قانون الجمارك.