المادة 1
مديرية الجمارك العامة:
رقم المحفوظات : آ /ا :
رقم الصادر : 3917/ 2001 .
بيروت، في : 31/03/2001 .
مذكرة الموضوع : اعادة تصدير البضائع الأجنبية المنشأ .
المرجع : المادة 292 من قانون الجمارك .
تناولت المادة 292 من قانون الجمارك موضوع اعادة تصدير البضائع الأجنبية الواردة أصلا برسم لبنان والمفرغة في المخازن الجمركية، وكذلك البضائع التي تفرغ من قبل الوكالات البحرية وتكون برسم بلد اخر غير لبنان.
كما تناولت أيضا اعادة تصدير البضائع من المخازن الجمركية بقصد تموين السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك تموين الطائرات من المستودعات الخصوصية في المطارات اللبنانية. ونصت أيضا على معاملات اعادة التصدير ومعاينة البضائع المعاد تصديرها، ومن أجل تطبيق أحكام هذه المادة تحدد الأصول التالية:
اولا: شروط اعادة تصدير البضائع الأجنبية الواردة برسم لبنان والمفرغة في المخازن الجمركية.
1- تقديم بيان اعادة تصدير من انموذج EX3 ضمن الشروط المحددة في المادة 95 وما يليها من قانون الجمارك والمادة 138 والمواد التي تليها المتعلقة بمعاينة البضائع.
2- اذا كانت البضائع من غير الأنواع الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة محددة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية، يكتفى بتسديد بيان اعادة التصدير بالترفيق وشهادة والتحميل على ظهر الباخرة أو الطائرة.
3 - اذا كانت من الأنواع الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة يشترط لابراء بيانات اعادة التصدير بالاضافة الى ابراز شهادة الترفيق والتحميل، تقديم شهادات تسلم من جمارك بلد المقصد الأجنبي تثبت تسلمها للبضاعة المعاد تصديرها. يعود لمدير الجمارك العام حق الاعفاء من تقديم شهادات التسلم أو استبدالها باثباتات أخزى تحدد وفقا للضمانات والتعهدات التي يفرضها تبعا لكل وضعية على حدة.
ثانيا: اعادة تصدير البضائع المفرغة في المخازن بقصد تموين السفن الراسية في الموانيء اللبنانية وكذلك الطائرات التي يجري تموينها من المستودعات الخصوصية في المطارات اللبنانية.
1- تقديم بيان اعادة تصدير من انموذج EX3 ضمن الشروط المحددة بالمادة 95 وما يليها من قانون الجمارك والمادة 138 والمواد التي تليها المتعلقة بمعاينة البضائع.
2 - ترفيق البضاعة المعاد تصديرها الى السفينة بقصد التموين من قبل عنصرين من الضابطة الجمركية على أن تؤشر نسخة المرافقة بما يفيد استلام البضاعة بتوقيع الربان وخاتمه.
تعاد نسخة المرافقة لضمها الى بيان التعهد لابرائه. تتبع ذات الأصول بالنسبة لتموين الطائرات من المستودعات الكائنة في المطارات اللبنانية، ويمكن لمدير الجمارك العام الترخيص لشركات الملاحة الجوية ولشركات تموين الطائرات التي تستثمر مستودعات خاصة بها بتموين الطائرات بموجب قسائم اعادة تصدير تسدد شهريا بموجب بيان اعادة تصدير اجمالي على أن تجري المعاينة بحسب الأصول عند كل اخراخ.
ثالثا: اعادة تصدير البضائع المفرغة في المرفأ من قبل الوكالات البحرية بقصد اعادة التصدير الى الخارج.
ان البضائع المفرغة في المرفأ من قبل الوكلات البحرية تكون موضوع لوائح ملحقة بالمانفست وهي معدة لاعادة التصدير بحرا من ذات المرفا يعاد تصدير هذه البضائع بموجب طلبات اعادة تصدير (وفقا للنموذج المرفق) وتعفى من اجراءات المعاينة ومن اثبات الوصول، على أن يؤشر طلب اعادة التصدير بما يفيد التحميل الفعلي بتوقيع وخاتم ربان الباخرة. ويبقى للمصلحة حق اجراء المعاينة التفصيلية على هذه البضائع عند توفر أدنى شك بسلامة عملية اعادة التصدير.
تقدم طلبات اعادة التصدير بحسب النموذج المعتمد لهذه الغاية الى دائرة المانفست التي يتوجب عليها مسك سجل خاص (وفقا للنموذج المرفق) لتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالبضائع لدى الادخال ولدى اعادة التصدير أو ادخال هذه المعلومات الى الحاسوب تبعا للبرنامج المعتمد لهذه الغاية.