المادة 1
يحدد النطاق الجمركي البري كما يلي:
آ- النطاق الجمركي على الحدود البرية اقليم بيروت:
- طريق صور جويا (صور خارج النطاق) خط وهمي من جويا إلى جسر القاعقعية لغاية زبدين مارا بالقرى التالية:
زوطر الغربية, الجوهرية, جبشيت, حاروف.
- خط وهمي مستقيم من زبدين الى حبوش .
- خط وهمي مستقيم من حبوش إلى الريحان مارا بقرية عربصاليم.
- خط وهمي مستقيم من الريحان إلى نهر الليطاني قرب يحمر البقاع.
اقليم شتورا: مجرى نهر الليطاني من قرب يحمر البقاع الى صغبين.
- من صغبين الطريق العام حتى الملتقى بطريق بيروت دمشق في مكسي.
- من مكسي طريق بيروت دمشق لغاية مفرق شتورا زحلة.
- من هذا المفرق الطريق العام من شتورا إلى بيت شاما (مدينة "زحلة المعلقة" خارج النطاق).
- الطريق العام من بيت شاما الى الملتقى بطريق بعلبك حمص .
- الطريق العام من هذه النقطة إلى اللبوة مارا غربي بعلبك (بعلبك اللبوة داخل النطاق).
- من اللبوة الطريق العام الى محطة رأس بعلبك (رأس بعلبك داخل النطاق).
- من محطة رأس بعلبك الطريق العام إلى الهرمل (الهرمل داخل النطاق).
إقليم طرابلس : خط وهمي مستقيم من الهرمل حتى قرية القبيات (القبيات خارج النطاق).
- الطريق العام من القبيات الى جسر نهر عرقا الواقع غربي حلب (الطريق العام داخل النطاق).
مجرى نهر عرقا حتى مصب هذا النهر.
آ- النطاق الجمركي البري على السواحل.
- خط وهمي مكسر من زوطر الغربية إلى الجوهرية, جبشيت, زبدين, دير الزهراني, بارتي, صفارية, الزعروية, بعقلين, دير القمر, عين تراز.
- الطريق العام من عين تراز لغاية عالية.
- الطريق العام من عالية إلى المديرج.
- الطريق العام من المديرج إلى المتين مارا بالقرى التالية: حمانا, فالوغا, قرنايل, بزبدين.
- خط وهمي مستقيم من المتين الى بسكنتا.
- خط وهمي مستقيم من بسكتتا إلى ميروبا.
- خط وهمي من ميروبا إلى المشنقة, علمات, اهمج, مشمش , لحفد, ميفوق, اسيا, دير بللا, كوسبا, عرجس , كهف الملول, سير المنية, حرار, رحبة, بيت ملات, التليل.