All legislation

قرار Decision No. 50 23/03/2001

تحديد النطاق الجمركي والبضائع الخاضعة لضابطة النطاق

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
23/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1092-1093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 23/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما المادة 338 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد النطاق الجمركي البري كما يلي:

آ­- النطاق الجمركي على الحدود البرية اقليم بيروت:

­- طريق صور­ جويا (صور خارج النطاق) ­ خط وهمي من جويا إلى جسر القاعقعية لغاية زبدين مارا بالقرى التالية:

زوطر الغربية, الجوهرية, جبشيت, حاروف.

­- خط وهمي مستقيم من زبدين الى حبوش .

­- خط وهمي مستقيم من حبوش إلى الريحان مارا بقرية عربصاليم.

­- خط وهمي مستقيم من الريحان إلى نهر الليطاني قرب يحمر البقاع.

اقليم شتورا: ­ مجرى نهر الليطاني من قرب يحمر البقاع الى صغبين. ­

- من صغبين الطريق العام حتى الملتقى بطريق بيروت­ دمشق في مكسي. ­

- من مكسي طريق بيروت­ دمشق لغاية مفرق شتورا­ زحلة.

­- من هذا المفرق الطريق العام من شتورا إلى بيت شاما (مدينة "زحلة المعلقة" خارج النطاق).

­- الطريق العام من بيت شاما الى الملتقى بطريق بعلبك­ حمص .

­- الطريق العام من هذه النقطة إلى اللبوة مارا غربي بعلبك (بعلبك اللبوة داخل النطاق).

­- من اللبوة الطريق العام الى محطة رأس بعلبك (رأس بعلبك داخل النطاق).

­- من محطة رأس بعلبك الطريق العام إلى الهرمل (الهرمل داخل النطاق).

إقليم طرابلس : ­ خط وهمي مستقيم من الهرمل حتى قرية القبيات (القبيات خارج النطاق). ­

- الطريق العام من القبيات الى جسر نهر عرقا الواقع غربي حلب (الطريق العام داخل النطاق).

­ مجرى نهر عرقا حتى مصب هذا النهر.

آ­- النطاق الجمركي البري على السواحل.

­- خط وهمي مكسر من زوطر الغربية إلى الجوهرية, جبشيت, زبدين, دير الزهراني, بارتي, صفارية, الزعروية, بعقلين, دير القمر, عين تراز.

­- الطريق العام من عين تراز لغاية عالية. ­

- الطريق العام من عالية إلى المديرج.

­- الطريق العام من المديرج إلى المتين مارا بالقرى التالية: حمانا, فالوغا, قرنايل, بزبدين.

­- خط وهمي مستقيم من المتين الى بسكنتا.

­- خط وهمي مستقيم من بسكتتا إلى ميروبا.

­- خط وهمي من ميروبا إلى المشنقة, علمات, اهمج, مشمش , لحفد, ميفوق, اسيا, دير بللا, كوسبا, عرجس , كهف الملول, سير المنية, حرار, رحبة, بيت ملات, التليل.

المادة 2

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن