The whole text

مذكرة رقم 3903 تاريخ 31/03/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مديرية الجمارك العامة :

رقم المحفوظات : آ/ا .

رقم الصادر: 3903/2001 .

بيروت، في : 31/03/2001 .

مذكرة الموضوع : تسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتأدية الرسوم عنها والاذن بالمعاينة داخل المستودع .

المرجع:­ المادة 235 من قانون الجمارك.

بموجب المادة 235 من قانون الجمارك يمكن الأذن بتسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتادية الرسوم عنها، كما يمكن ايضا الأذن بمعاينة البضائع المصنعة (منتوج التقاص ) والمعدة للتصدير داخل المستودع نفسه وضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

أ­ - تسليم البضائع بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتأدية الرسوم عنها. ان القواعد المبدئية تقضي بعدم تسليم البضائع لأصحابها قبل انجاز معاملاتها وتادية الرسوم عنها. وبغية تشجيع قيام المستودعات الصناعية وتسهيلا لأعمالها بالنظر للفوائد الهامة التي يجنيها الاقتصاد الوطني من هذا الوضع وشذوذا عن هذه القواعد تحدد شروط تسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي كما يلي:

1­- تقديم طلب من المستفيد من الوضع مرفقا بمشروع البيان وكافة المستندات العائدة للبضاعة، الى رئيس الاقليم أو رئيس المصلحة في كل من بيروت والمطار الدولي يذكر فيه رقم مستند الشحن الواردة بموجبه البضاعة، نوع البضاعة وكمياتها عددا ووزنا والأسباب الموجبة لطلب استلامها قبل انجاز المعاملات وتادية الرسوم عنها.

2­ - اذا اقترن الطلب بموافقة الرئيس المعني أعطيت المعاملة مجراها النظامي لجهة التسجيل واحالة البيان الى دائرة المعاينة المختصة.

وهنا يجب التفريق بين حالتين:

­- في المكاتب التي تطبق نظام "نجم" تتبع المعاملة المراحل التالية:

1­ - تجري تصفية الرسوم القطعية المتوجبة عن المعاملة على ورقة التصفية من قبل الكشاف المعين.

2­ - يتولى رئيس المعاينة تصفية البيان على الحاسوب لكي يتضمن مقدم البيان من دفع الرسوم القطعية التي صفيت والحصول على اذن الاخراج.

3­ - يحتفظ رئيس المعاينة بالبيان بهدف متابعة مراحله فيما بعد (لتسليمه للكشاف لاجراء المعاينة لاحقا).

4­ - يؤشر أمين الصندوق اذن الاخراج بالعبارة التالية: "البضاعة برسم المستودع الصناعي يسمح باخراجها بعد ترصيصها وترفيقها عملا بموافقة رئيس الاقليم أو المصلحة مع ذكر رقم وتاريخ الموافقة. ويوقع على ذلك.

5­ - تتولى الدائرة المعنية تحديد كيفية الترصيص (افرادي أو اجمالي) وتعيين الجهة المكلفة بالترفيق.

6­ - يتم تسليم البضاعة من قبل أمين المستودع استنادا الى اذني التسليم والاخراج.

7­ - توضع البضاعة المرفقة في مستودع المستفيد من وضع المستودع الصناعي تحت أختام الرصاص السالم ولا يجوز التصرف بها قبل اتمام الكشف عليها من قبل الجمرك.

8­ - بعد اخراج البضاعة يتوجب على أصحاب العلاقة اعلام دائرة المعاينة المختصة التي تقوم باجراء الكشف على البضاعة في المستودع حيث وضعت مرصصة ويجب أن يتم ذلك خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ الاخراج ما لم توجد أسباب مبررة أخرى.

9­ - بعد الانتهاء من عملية الكشف تصفى الرسوم المؤمنة عن البضاعة وتستكمل المراحل المتعلقة بالمعاملة.

­- في المكاتب التي لم يطبق فيها نظام "نجم" بعد تسجيل البيان واحالته الى الكشاف ورئيس المعاينة تتم تصفية الرسوم القطعية يدويا ويقطع بها ايصال يتم تأشيره بالعبارة التي أشير اليها من قبل أمين الصندوق وتسلم البضاعة استنادا للايصال الجمركي، على أن تطبق الأصول ذاتها في المراحل اللاحقة.

ب­ - معاينة البضائع المصنعة في المستودع الصناعي والمعدة للتصدير داخل المستودع نفسه.

من حيث المبدأ تجري معاينة البضائع المصنعة في المستودع الصناعي والمعدة للتصدير في المكتب الجمركي التي سجلت فيه معاملة التصدير أو اعادة التصدير الا أنه يمكن الاذن بالمعاينة داخل المستودع نفسه ضمن الشروط التالية.

1­- تقديم طلب الى رئيس الاقليم أو رئيس المصلحة المختص يذكر فيه اسم المستفيد من المستودع وترفق به المستندات العائدة للبضاعة المعاد تصديرها بما فيها المساطر ومحاضر العبرة عند الاقتضاء والأسباب الموجبة لطلب اجراء الكشف في المستودع نفسه.

2­ - اذا اقترن الطلب بموافقة الرئيس المعني تعطى لمعاملة مجراها النظامي لجهة التسجيل والمعاينة خارج الحرم الجمركي.

3­ - بعد انتهاء عملية المعاينة ترصص البضاعة بحسب طبيعتها (افرادي­ اجمالي) باشراف الكشاف على أن تؤشر المعاملة بعدد وأرقام الرصاص المضروب لا سيما نسخة المرافقة ولا تسدد قيود المستودع نهائيا الا بعد تأشير البيان بالمرور من اخر مكتب جمركي على الحدود وبعد ابراز شهادة الوصول للبضائع التي يتوجب عنها ابراز هذه الشهادة.

وفي الحالتين الآنفتي الذكر تبقى أجور الأعمال الاضافية متوجبة.

المادة 1 من مذكرة رقم 3903 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/170367/article/1/