المادة 1
مديرية الجمارك العامة:
رقم المحفوظات: آ/ا .
رقم الصادر: 3931/2001 .
بيروت, في: 31/03/2001 .
مذكرة الموضوع: المفوضون بتخليص الطرود البريدية والارساليات بواسطة البريد.
المراجع: المادة 364 من قانون الجمارك.
نصت المادة 364 من قانون الجمارك على ما يلي: "كل شخص طبيعي أو معنوي بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منتظمة ومتواصلة يرسل من الخارج الى أشخاص في المنطقة الجمركية بما فيها المناطق الحرة طرود بريدية، أو ارساليات بواسطة البريد، عليه أن يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى ادارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات". ومن أجل تطبيق هذه المادة تحدد الشروط العامة التالية:
1 - أن يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأعمال تجارية منتظمة ومتواصلة ممثلا له مقيما في لبنان وذلك لقاء تفويض نظامي مسجل لدى الكاتب العدل، و اذا كان التفويض منظما في الخارج توجب تصديقه من قبل البعثة الديبلوماسية اللبنانية المعتمدة في مكان صدور التفويض .
2 - اذا كان المفوض شركة تجارية، يجب أن تكون مسجلة في السجل التجاري وأن تبرز المستندات التالية:
- ترخيص من وزارة البريد بتعاطي أعمال نقل الطرود وارساليات البريد.
- شهادة تسجيل في السجل التجاري.
- براءة ذمة مالية.
- سند ملكية أو عقد ايجار مسجل لدى البلدية. وعقد استثمار نظامي.
- تحديد اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة بمستند رسمي.
يتم تخليص الطرود والارساليات بواسطة البريد من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك بمقتضى أحكام المادة 113 من القانون.