All legislation

قرار Decision No. 48 23/03/2001

تحديد شكل بيان اعادة التصدير مع استرداد الرسوم ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
23/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1087-1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 23/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما المادة 289 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد شكل بيان اعادة التصدير مع استرداد الرسوم ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه, وفقا للمادتين الاولى والثانية من القرار رقم 44, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 23 آذار 2001, ويستعمل لهذا الوضع النموذج Ex31 .

المادة 2

ان المستندات الواجب ارفاقها ببيان اعادة التصدير مع استرداد الرسوم, هي التالية:

أ­- الطلب المقدم من قبل صاحب العلاقة المتضمن الموافقة المبدئية على اعادة التصدير من قبل رئيس المكتب الجمركي المختص .

ب- صور طبق الاصل عن الفاتورة او الفواتير الاصلية المرفقة ببيان او بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي المراد اعادة تصدير البضائع موضوعها.

ج- صورة طبق الاصل عن لائحة او لوائح الافراد التفصيلية المرفقة ببيان او بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي موضوع الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- صورة طبق الاصل عن بيان او بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي للبضائع المراد اعادة تصديرها مع استرداد رسومها.

المادة 3

تعتمد في المكاتب التي يطبق فيها النظام الجمركي المعلوماتي "نجم" لتخليص البضائع, النسخ الصادرة عن الحاسوب, على ان تتضمن العناصر الاساسية للبيان التفصيلي.

المادة 4

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن