All legislation

مذكرة Memorandum No. 3927 31/03/2001

تجول البضائع - النطاق الجمركي

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3927
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3927 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المرجع:­ المادة 341 من قانون الجمارك.

نصت المادة 341 من قانون الجمارك على ما يلي:

"ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذا النطاق أو ادخالها اليه أو اخراجها منه الا بشرط ارفاقها بسندات نقل نظامية تعطيها الجمارك قبل المباشرة بالعملية المطلوب اجراؤها".

ومن أجل تطبيق هذه المادة تحدد أنواع هذه السندات والتي تختلف باختلاف نوع البضائع ومنشئها ومقصدها وكذلك شروط

اعطائها وفقا لما يلي:

أولا: البضائع الأجنبية المنشأ.

أ­ - لدى التجول باتجاه الداخل.

ان البضائع الأجنبية المنشأ التي تكون متوجهة من الخارج الى أول مكتب جمركي على المسلك الشرعي، ليست بحاجة لأي مستند جمركي (باستثناء أوراق الشحن) وليس لمصلحة الجمارك أن تتدخل الا في الحالات التي ينحرف فيها الناقلون عن هذا المسلك او يودعوا البضائع في أحد الاماكن الواقعة على هذا المسلك قبل وصولهم الى المكتب الجمركي.

ويقتصر عمل مصلحة الجمارك في الحالات التي تتبع فيها البضائع المسلك الشرعي على التثبت من أنها ستقدم فعلا الى

المكتب الجمركي.

أما بعد اجتياز البضائع الأجنبية المنشأ حدود المكاتب الجمركية الأولى ولكي يكون تجولها ضمن النطاق قانونيا يجب أن تكون مرفقة بأحد المستندات التي تثبت وضعيتها وهي التالية:

1­- نسخة عن الايصال الجمركي أو اذن الاخراج الذي يجب أن يتضمن كامل المعلومات التي يمكن من التعرف على البضاعة.

2­ - تصفية مسافر للبضائع المستوردة مع المسافرين.

3­ - بيان ترانزيت TR8 أو بيان ترانزيت دولي من مكتب الحدود الى مكتب داخلي خارج الاقليم للبضائع المارة بالترانزيت.

4­ - نسخة المرافقة لبيان الادخال المؤقت نموذج IM5.

5­ - تصفية تأمين مسافر.

ب­ - لدى التجول باتجاه الخارج.

يجب أن ترافق هذه البضائع المستندات التالية:

1­- بيان ترانزيت TR8 من مكتب داخلي الى الخارج باتجاه الحدود.

2­ - بيان اعادة تصدير EX3 من مكتب داخلي للبضائع المعاد تصديرها على اثر ادخال مؤقت.

3­ - تصفية تأمين مسافر للبضائع المعاد اخراجها مع المسافرين.

وعلى البضائع أن تتبع المسلك الشرعي في طريقها الى الخارج وعند الاقتضاء تخفر أو تراقب حتى الحدود.

ثانيا: البضائع الوطنية أوالمكتسبة لهذه الصفة.

1­- لدى التصدير.

يجب أن تتم معاملات تصدير هذه البضائع في المكاتب الداخلية عملا بالفقرة الثانية من المادة 53 من قانون الجمارك كما يجب أن ترفق نسخة عن معاملة التصدير أثناء نقلها داخل النطاق الجمركي باتجاه الخارج.

2­ - لدى التجول والحيازة ضمن النطاق الجمركي.

فرضت الانظمة معاملات معينة على البضائع الوطنية أو المكتسبة هذه الصفة الخاضعة لضابطة النطاق بغيه السماح

بادخالها الى هذا النطاق أو خروجها منه او تجولها أو حيازتها فيه.

ان أساس هذه العاملات هو البيان من انموذج البيان الموحد مع استعمال الرمز الخاص بالتجارة الداخلية الذي يعتبر مستند

تجول للتجارة الداخلية ضمن النطاق الجمركي.

أما بصدد الارساليات الضئيلة من البضائع الخاضعة لضابطة النطاق فيكتفى بشأنها بابراز فاتورة تقوم مقام البيان المنوه به. (يراجع بهذا الشأن الجدول الملحق بالتعميم رقم 92/66).

أما شروط منح مستندات التجول للتجارة الداخلية فمبينة كما يلي:

شروط منح سند المرور للتجارة الداخلية.

1­ - بيان التجارة الداخلية. لا يمنح سند المرور للتجارة الداخلية أي انموذج البيان الموحد مع استعمال الرمز الخاص بالتجارة

الداخلية الا بعد تقديم البضائع ومكتب الجمركي واجراء الكشف عليها. ويجب تطبيق هذه القاعدة الأساسية بطريقة فعلية اذ أن عدم مراعاتها من شأنه أن يسهل اعمال التهريب.

أما مندرجات البيان فيجب أن تشمل العناصر اللازمة لتبيان هوية البضائع والتعرف عليها.

­- الاسم الكامل والعنوان الصحيح لكل من المرسل والمرسل اليه.

­- وسيلة النقل المستعملة (رقم وماركة السيارة أو عدد ونوع الحيوانات...).

­- مكان الذهاب ومكان الوصول.

­- الطريق الذي ستسلكه البضاعة.

­- عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها وجنس البضائع وصفاتها.

­- قيمة البضائع وكميتها بالوزن القائم أو العدد أو القياس .

­- مهلة النقل على أن تحدد على ضوء الوقت اللازم للوصول الى المقصد وطريقة النقل المعتمدة.

­- تاربخ وساعة الذهاب.

اذا رغب أصحاب العلاقة باستعمال سند المرور أثناء الليل ووافق مدير أو رئيس الاقليم على الطلب فيجب أن يتضمن البيان اشارة صريحة الى ذلك.

2­ - المستندات الأخرى.

بغاية تسهيل نقل الكميات اليسيرة من البضائع الخاضعة لضابطة النطاق يستعاض عن بيان التجارة الداخلية بفاتورة على نسختين تتضمن أسماء وعناوين المرسلين والمرسل اليهم وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتحديد كافة عناصر التعرف على البضاعة المطلوب نقلها.

تقدم هذه الفاتورة لمدير أو رئيس الاقليم وبعد تسجيلها في دفتر خاص والتحقق من خصائص البضاعة تضع المصلحة خاتمها على الفاتورة التي تصبح سند مرور صالحا بشرط أن تحتوي المشروحات التالية:

­- رقم التسلسل وتاريخ التسجيل.

­- التحقق من الطرود ومطابقتها لمفردات الفاتورة.

­- طريقة ومهلة النقل والطريق المتبعة.

­- التاريخ والتوقيع والخاتم.

ان النسخة الثانية من الفاتورة المشروحة والمرقمة ضمن الشروط نفسها تحفظ لدى مديرية أو رئاسة الاقليم في مصنف خاص لحاجة كل تفتيش لاحق.

يتم شرح الفاتورة دون تكبيد أصحاب العلاقة أية مصاريف ودون الصاق أي طابع مالي عليها.

أما بصدد الارساليات المنقولة بالسكة الحديدية فيتوجب ذكر رقم الشاحنة (المقطورة) على مستندات التجول للارساليات التي توضع ضمن شاحنة كاملة دون الحاجة الى تعيين الطريق الواجب اتباعها ولا تاريخ وساعة الذهاب.

أما المهلة الممنوحة فهي تلك المحددة بموجب أنظمة سكة الحديد.

أحكام عامة:

­ يتوقف مفعول سندات النقل بانقضاء المهل المحددة، ما عدا حالة القوة القاهرة، كما يتوقف مفعولها اذا لم تتبع الطريق المحددة.

­ يجب أن تبرز وثائق النقل داخل النطاق الجمركي لدى كل طلب من موظفي الجمارك الذين يؤشرونها بمكان وتاريخ المراقبة ويدونون كافة المغايرات التي يلاحظونها.

­ اذا تمت التأشيرة في جمرك المقصد يسحب سند النقل ويعاد الى جمرك المصدر للحفظ.

ملاحظة: ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق تبقى حكما خاضعة لابراز سندات النقل النظامية، ما لم يقرر مدير الجمارك العام اعفاء بعض الانواع من هذا التدبير والاستعاضة عنه بتدابير أخرى تحدد لدى كل طلب بصورة مستقلة.

مدير الجمارك العام أسعد غانم