المادة 1
مديرية الجمارك العامة:
رقم المحفوظات: آ/ 1
رقم الصادر: 3933/2001,
بيروت, في: 31/03/2001
مذكرة الموضوع: التسليم المراقب للمخدرات.
المراجع: المادة 366 من قانون الجمارك.
مذكرة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رقم 144/204/ش /4, تاريخ 21/10/1998 .
نصت الفقرة واحد من المادة 366 من قانون الجمارك على ما يلي: "من أجل تحقيق المخالفات الجمركية في حالات الاستيراد والتصدير واقتناء المخدرات وبغاية الكشف عن هوية مرتكبيها والمستفيدين منها والعمل على مصادرتها, يرخص لموظفي الجمارك ضمن شروط يحددها مدير الجمارك العام بالتعاون مع المديرية المركزية لمكافحة المخدرات وبعد اعلام النيابة العامة التمييزية, القيام بمراقبة وتتبع تحرك هذه المواد وذلك وفقا لاحكام المادة 220 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف".
ومن أجل تطبيق هذه الفقرة, واستنادا الى مذكرة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المنوه بها في المرجع, وبغية تنظيم عمليات التسليم المراقب ضمن اطار مكافحة المخدرات موضوع القانون المشار اليه في نص الفقرة المذكورة أعلاه تقرر ما يلي:
أولا: التسليم المراقب في حالة التصدير من لبنان.
1- بعد ورود إخبار ما الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي يتعلق بتهريب مخدرات الى خارج البلاد يقوم هذا المكتب بالاجراءات المنصوص عنها في مذكرة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المنوه بها والمعتمدة بمثابة الملحق رقم 6 للتعميم الاداري رقم 22/96, لجهة تنظيم محضر معلومات وعرضه على النائب العام التمييزي وبعد أخذ موافقة الدولة المعنية التي ستصدر اليها المخدرات أو المواد المخدرة واتمام سائر الاجراءات الأخرى وأخصها تنظيم كتاب سري يتضمن نوع وكمية المخدرات, وكيفية توضيبها, ووسيلة نقلها الى الخارج, واسم مكتب الخروج من البلاد, يوجه الى المراجع المعنية ويعرض على مدير الجمارك العام حيث يحتفظ بنسخة عنه بعد موافقته عليه.
2 - من أجل اتمام عملية التسليم المراقب يبلغ مدير الجمارك العام بموجب كتاب سري كل من رئيس المصلحة في بيروت أو المطار أو رئيس الاقليم في طرابلس أو شتورا بالاضافة الى رئيس شعبة مكافحة المخدرات لدى المديرية العامة للجمارك, المعلومات التي توفرت لديه ويرخص للموظفين الذين يعينهم الرئيس المختص بتنفيذ العملية المطلوبة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي.
يحتفظ رئيس المصلحة أو رئيس الاقليم شخصيا بالمعلومات المبلغة اليه من قبل مدير الجمارك العام في اطار من السرية التامة بانتظار حلول ساعة التنفيذ وحضور المكلفين بمراقبة العملية من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي.
وعندها يستدعي رئيس المصلحة رئيس دائرة المعاينة المختص ويزوده بالتعليمات الواجب اتباعها لاتمام مراحل العملية بصورة طبيعية وعادية (كأن تدون شهادة المعاينة بعبارة اعتبر التصريح مطابقا تدون اجراء الكشف الفعلي على البضاعة المصدرة مهما كان نوع البضائع المصرح عنها الخ...).
بعد انجاز مراحل البيان ينظم محضر تحقيق عدلي تدرج فيه جميع تفاصيل العملية مع ذكر أرقام وتواريخ موافقات السلطات المعنية ويوقع من قبل جميع الموظفين المشاركين فيها, على اختلاف الأجهزة التي يتبعونها (مكتب مكافحة المخدرات الجمارك النيابة العامة التمييزية ...) وترسل نسخة عن هذا المحضر الى مدير الجمارك العام.
ثانيا: التسليم المراقب في حالة الاستيراد.
في حال ورود طلب خطي الى ادارة الجمارك من احدى الدول لتنفيذ عملية تسليم مراقب للمخدرات المرسلة الى لبنان, يحال الطلب الى رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي لاستكمال المعلومات الضرورية لاتمام العملية المطلوبة. بعد ذلك تتبع ذات الأصول المحددة للتنفيذ والتي سبق ذكرها بصدد التسليم المراقب لدى التصدير من لبنان.
وفي الحالتين الآنفتي الذكر يعهد الى رئيس شعبة مكافحة المخدرات لدى مديرية الجمارك العامة بمهمة التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والدوائر التنفيذية المعنية في ادارة الجمارك وفقا لما هو مبين أعلاه.