المادة 1
مديرية الجمارك العامة:
رقم المحفوظات: آ/ا .
رقم الصادر: 3877/2001 .
بيروت, في: 31/03/2001 .
مذكرة الموضوع: تعديل البيانات بعد قبولها وتسجيلها.
المرجع: المادة 108 من قانون الجمارك.
المبدأ: لا يجوز اجراء أي تعديل على بيان جمركي من قبل المصرحين بعد تسجيله, مهما كان السبب.
الاستثناء: أجازت المادة 108 من قانون الجمارك لمقدمي البيانات طلب تعديلها بعد قبولها وتسجيلها ضمن تحفظات نصت عليها. ومن أجل تطبيق هذه المادة تحدد الأصول العملية التالية:
أولا: في المكاتب التي لا يطبق فيها نظام "نجم".
1 - تقديم طلب الى رأس الكتب يتضمن التعديل المطلوب وأسبابه الموجبة.
2 - يقبل الطلب بشرط أن لا يكون البيان المسجل قد أحيل الى دائرة المعاينة بتدوين اسم الكشاف عليه.
3 - يمكن أن يتناول طلب التعديل الخطأ في العدد والوزن والكيل والقيمة اضافة الى الخطأ في التصنيف.
ثانيا: في المكاتب التي يطبق فيها نظام "نجم".
يعتبر البيان محالا الى دائرة المعاينة بمجرد تسجيله في ذاكرة الحاسوب.
1 - في حال سلك البيان المسار الأخضر:
أ - يحق لمقدم البيان طلب تعديل تصنيف البضاعة اذا تبين له خطأ تصريحه عنها في تعريفة أعلى.
يقدم طلب التعديل الى المراقب الأول او رئيس المكتب المعني الذي يعدل مسار البيان الى المسار الأحمر في حال موافقته على الطلب ويحدد اسم الكشاف ورئيس المعاينة يدويا في الحقل المخصص لذلك من البيان.
اذا تحققت دائرة المعاينة بعد اجراء الكشف والكشف المعاكس على كامل البضاعة, الموجودة داخل الحرم الجمركي, من خطأ في التصنيف نظمت مشروع تنزيل بالفئة يعرض على رئاسة المصلحة او الاقليم المختص للموافقة عليه.
ب - في حالات الخطأ الأخرى (الوزن العدد الكيل القيمة).
يقدم طلب التعديل الى المراقب أول للدائرة أو رئيس المكتب المعني الذي يعدل مسار البيان الى المسار الأحمر, في حال موافقته على الطلب ويحدد اسم الكشاف ورئيس المعاينة يدويا في الحقل المخصص لذلك في البيان. يبت رئيس الاقليم أو رئيس المصلحة بالطلب على ضوء نتيجة المعاينة.
2 - في حال سلك البيان المسار الأحمر: لا يحق لمقدمه طلب اجراء أي تعديل عليه. ثالثا: الشروط العامة لقبول طلبات التعديل.
1 - أن تكون البضاعة باقية في الحرم الجمركي.
2 - أن لا يكون من شأن التعديل المطلوب جعل البيان ينطبق على أنواع بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا.
3 - في جميع الأحوال لا يقبل التعديل بعد أن يكون الجمرك قد أحال البيانات المسجلة الى دائرة المعاينة أو أبلغ المصرح عن نيته باجراء المعاينة أو لاحظ وجود مغايرات في عناصر التصريح.
4 - أن لا تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عن البضاعة.
هذا ويحظر على موظفي الجمارك أن يجروا أي تعديل في البيانات مهما كان السبب باستثناء الكشافين ورؤساء المعاينة المجاز لهم بذلك على ضوء نتائج المعاينة.