All legislation

مذكرة Memorandum No. 3913 31/03/2001

الاحكام الخاصة بالسيارات السياحية المدخلة مؤقتا بموجب دفاتر مروردولية (تربتيك)

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3913
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1157-1160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3913 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة رقم المحفوظات :

آ /ا رقم الصادر : 3913/2001 بيروت، في : 31/03/2001 .

مذكرة الموضوع : ­ الأحكام الخاصة بالسيارات السياحية المدخلة مؤقتا بموجب دفاتر مرور دولية (تريبتيك) .

المرجع : المادة 283 من قانون الجمارك .

من حيث المبدأ، ان جميع الاستيرادات المؤقتة للاشياء والحاجات الشخصية للاشخاص القادمين للاقامة المؤقتة في لبنان تخضع لموجب تقديم بيان استيراد مؤقت مع ضمان الرسوم الجمركية أو اقامة كفيل الخ...

وتسهيلا لأعمال القادمين وبغية تمكينهم من اجتياز الحواجز الجمركية دون اجراء معاملة تقديم البيان فقد أجازت المادة 283 من قانون الجمارك لأصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج لبنان، والمنتمين لنوادي السياحة المقبولة لدى ادارة الجمارك، امكانية الاستفادة من وضع الاستيراد المؤقت عفوا من الرسوم بصدد سياراتهم مقابل تعهد من النوادي باقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين اليها بضمانها للرسوم التي قد تتوجب عند الاقتضاء على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة لها.

ومن أجل التطبيق العملي تحدد الأصول التالية:

اولا­ : شروط الادخال المؤقت للسيارات المزودة بدفاتر مرور دولية.

أ­- الشروط المتعلقة بطالب الاستفادة من الاستيراد المؤقت.

1­- أن يكون محل اقامته الرئيسي في بلد تسجيل السيارة وقادما الى لبنان للاقامة المؤقتة فيه سواء أكان أجنبيا أو لبنانيا. يجري التثبت من الاقامة في الخارج بالاطلاع على جوازات السفر. ان كل شخص حائز على تاشيرة أو بطاقة اقامة من السلطات المختصة تخوله الاقامة في لبنان لمدة تزيد عن ستة أشهر يعتبر مقيما في لبنان بصورة دائمة وبالتالي يحرم من الاستفادة من وضع الاستيراد المؤقت.

2­- أن يكون مالكا للسيارة أو من عداد الأشخاص المفوضين بقيادتها.

3­- أن لا تقل مدة اقامته في الخارج عن ستة أشهر اذا كان من التابعية اللبنانية.

ب -­ الشروط المتعلقة بالسيارة.

1- أن تكون السيارة مسجلة بصورة نظامية في بلد أجنبي ومصحوبة بدفتر ملكيتها.

2­- أن تكون مزودة بدفتر مرور دولي (تربتيك) صادر عن ناد مقبول به في لبنان. ان أسماء النوادي المقبولة في لبنان هي موضوع التعميم الاداري رقم 36/63).

ج-­ الشروط المتعلقة بدفاتر المرور الدولية (تربتيك).

يمنح دفتر المرور الدولي من قبل نوادي السياحة الأجنبية وتحدد مهلة العمل به باثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ اعطائه. لا يمكن استعمال دفتر المرور من قبل أشخاص يقيمون بصورة منتظمة وعادية لمدة ستة أشهر أو أكثر.

1­- وصف دفتر المرور:

ان دفتر المرور الدولي (تربتيك) هو عبارة عن اجازة خاصة مؤلفة من ثلاث قسائم:

-­ قسيمة الدخول تتضمن تعهد النادي الأجنبي والمؤسسة المقبولة كفالتها وتعهد صاحب الاجازة ويذكر فيها وصف السيارة مفصلا وتحتوي على حقل خاص لبيان دخول السيارة.

-­ قسيمة الخروخ تتضمن أيضا وصفا مفصلا للسيارة وتحتوي على حقل خاص لبيان خروج السيارة النهائي من لبنان. ­ الأرومة وتتضمن حقلين معدين لبيان الدخول والخروج النهائي من لبنان.

يدون على الغلاف الخارجي لدفتر المرور (التربتيك) الذي يحوي قسائم الدخول والخروج والأرومة، رقم الدفتر وتاريخ انتهاء أجله ومدة العمل به المحددة بسنة واحدة شرط أن يبقى صاحبه طيلة هذه المدة حائزا للشروط المنصوص عنها في الأنظمة الجمركية.

كما يتضمن الغلاف أيضا تعهد المستفيد باعادة تصدير السيارة ضمن المهلة الممنوحة وتقيده بالأنظمة الجمركية المتعلقة بالسياحة بواسطة السيارات، المرعية الأجراء في البلاد التي يقصدها وكل ذلك تحت ضمان النادي الذي نظم الدفتر.

ويدون على غلاف الدفتر ايضا اسم النادي الذي أعطاه اسم صاحبه ومحل اقامته وأسماء البلدان التي يمكن استعماله فيها مرتبة حسب حروف الهجاء.

أما الغلاف من جهة الداخل فيتضمن وصف السيارة بشكل كامل ومفصل ويخصص فيه حقل لتسجيل التمديدات الممنوحة لصلاحية الدفتر عند الاقتضاء.

وفي جميع الأحوال يتوجب مطابقة المعلومات المبينة في قسائم الدخول والخروج مع المعلومات المدونة على الغلاف منعا لاساءة الاستعمال.

2- شروط قبول دفتر المرور للاستفادة من الاستيراد المؤقت للسيارات. ­

أن يكون صادرا عن أحد النوادي المقبولة كفالتها تجاه ادارة الجمارك من قبل نوادي السيارات والسياحة في لبنان ولهذه الغاية يراجع التعميم الاداري رقم 36/63 .

­- أن لا تكون قد انتهت مدة صلاحيته المحددة على الغلاف الخارجي.

­- ان يكون صالحا للاستعمال في لبنان. ­ ان تمديد صلاحية دفتر المرور، في حال وجوده، يجب أن يكون مؤشرا من قبل الجهة التي أصدرته أو من قبل النادي اللبناني الكفيل.

­- أن يحمل رقما متسلسلا وأن يكون مذيلا بتوقيع كل من رئيس النادي الذي أصدره والشخص المعطى باسمه الدفتر.

ثانيا: الاجراءات الواجب اعتمادها لادخال السيارات بموجب دفاتر مرور دولية (تربتيك).

قبل السماح بدخول السيارات المزودة بدفتر مرور دولي يجب على موظف الجمرك في مراكز الحدود أن يتأكد من الأمور التالية:

1­- وجود الرقم التسلسلي على دفتر المرور الموقع بحسب الأصول.

2­- ان الدفتر لا يزال صالحا.

3­- ان الشخص المعطى الدفتر باسمه مقيم خارج البلاد.

4­- ان أوصاف السيارة مطابقة لتلك المدونة في الدفتر. تسجيل دفاتر المرور.

بعد التأكد من توفر هذه الشروط يدون الموظف في الحقل المخصص لذلك من قسيمتي الدخول والخروج اسم المكتب وتاريخ الدخول ورقم التسجيل في السجل المعتمد كما يدون هذه المعلومات على الأرومة مع تحديد المهلة الممنوحة للاستيراد المؤقت، ويوقع على كل من قسيمة الدخول والأرومة بعد وضع خاتم المكتب الرسمي.

يحتفظ بقسيمة الدخول في مكتب الادخال ويرفق بها التصريح الخاص المتضمن مكان الاقامة المختار في لبنان لصاحب العلاقة وعنوانه في الخارج والموقع من قبله.

يسلم الموظف دفتر المرور الدولي الى صاحب العلاقة بعد مهر جواز سفره بواسطة الخاتم المعتمد.

ثالثا: تسديد دفاتر المرور.

­ في حال خروج السيارة النهائي عن طريق ذات مكتب الدخول، واذا كانت السيارة مستوفية لشروط الاخراج النظامية، تسجل في سجل حركة السيارات العامة والمخصص للسيارات المدخلة مؤقتا بموجب دفاتر مرور دولية (يعتمد سجل خاص لهذه الغاية) حيث تؤشر قسيمة الخروج برقم التسجيل من قبل الموظف المكلف بمراقبة خروج السيارات من البلاد مع ذكر اسمه ورتبته ويوقع على ذلك.

بعد التأشير برقم الحركة العامة يحال دفتر المرور الى موظف المكتب الذي يتولى تأشير قسيمة الخروج وأرومة الدفتر باسم مكتب الخروج والتاريخ ويوقع على ذلك بعد وضع خاتم المكتب الرسمي كما يؤشر أيضا سجل الادخال وجواز سفر صاحب العلاقة بما يفيد اخراج السيارة ثم يستقطع قسيمة الخروج ويحتفظ بها لضمها لاحقا إلى قسيمة الدخول ويسلم الدفتر الى صاحبه.

­ في حال خروج السيارة عن غير طريق المكتب الذي دخلت منه تتبع ذات الاجراءات المشار اليها بالاضافة الى تسجيل قسائم الخروج في سجل خاص بدفاتر المرور الدولية العائدة للسيارات المدخلة مؤقتا عن طريق المكاتب الأخرى.

ترسل قسائم الخروج الى مكاتب الدخول فورا بواسطة الفاكس على أن يتم ارسال القسائم الأصلية اسبوعيا بعد تنظيم جداول بها.

رابعا: انقضاء مهل دفاتر المرور الدولية.

اذا استحالت اعادة تصدير السيارات المدخلة مؤقتا بموجب دفاتر مرور دولية ضمن مهلة صلاحية الدفتر المحددة على غلافه بتأخير لا يتعدى الثمانية أيام عندها يرخص لرئيس المكتب في مراكز الحدود بصرف النظر عن هذا التأخير، ولأسباب مبررة تذكر على قسيمة الخروج، والسماح للسيارة بالخروج بواسطة دفتر المرور.

اما اذا تجاوزت مهلة انتهاء الدفتر ثمانية أيام ولم تتعدى الشهر الواحد فيرخص لرؤساء الأقاليم بصرف النظر عن التأخير ولأسباب مبررة تذكر على قسيمة الخروج.

أما المخالفات الناتجة عن التأخير في اعادة التصدير ضمن المهل الممنوحة فيطبق بشأنها الأحكام المرعية الاجراء وبحسب الصلاحية. لا تمنح المهل الاضافية لدفاتر المرور الدولية التي تتجاوز الشهر الا بموافقة النوادي الكفيلة.

خامسا­ : الملاحقات بانتهاء المهل الممنوحة.

يتوجب المباشرة بملاحقة تسديد وضعية الاستيراد المؤقت بنهاية المهل الممنوحة، وللحؤول دون سقوط حق الادارة بملاحقة النادي الكفيل يتوجب حتما اجراء الملاحقة في غضون السنة التي تلي تاريخ انتهاء صلاحية دفتر المرور كحد أقصى.

في حال خروج السيارات من مكاتب الحدود بصورة غير نظامية ودون تسجيلها بالخروج في قيود هذه المكاتب، يعود لمدير الجمارك العام قبول تسديد دفاتر المرور الدولية العائدة لها لقاء ابراز شهادة قنصلية أو شهادة صادرة عن سلطة جمركية تثبت أن السيارة موجودة فعلا في الخارج وانها قدمت لها شرط أن تكون صادرة بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء دفتر المرور الدولي المطلوب تسديده.

ويبقى مفهوما أن كفالة النادي الذي أصدر دفتر المرور الدولي تشمل الاضافات والأشياء المذكورة في متن الدفتر دون سواها، وعليه فان سائر الاضافات والأشياء المرافقة للمسافرين تبقى خاضعة للاصول النظامية الخاصة بها.

مدير الجمارك العام أسعد غانم