All legislation

مرسوم Decree No. 182 02/06/1977

تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 22 والفقرة الاولى من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات )

Type
مرسوم · Decree
Number
182
Date
02/06/1977
Official Gazette
Issue 16, 09/06/1977, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 182 تاريخ 02/06/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام

التعويضات والمساعدات ),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 150 تاريخ

25/5/1977.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/1977.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 22 والى نص الفقرة الاولى من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل