المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 22 والى نص الفقرة الاولى من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 182 02/06/1977
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام
التعويضات والمساعدات ),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة
الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 150 تاريخ
25/5/1977.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/1977.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 22 والى نص الفقرة الاولى من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل