المواد
مادة 1: ينشأ في كل من مدينتي طرابلس وزحلة, دار معلمين ومعلمات ابتدائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 نيسان سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزرا وزير التربية الوطنية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس