All legislation

مرسوم Decree No. 3767 11/04/1960

باعطاء الاشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية لقضاء بعلبك تذاكر هوية موقتة للاقتراع

Type
مرسوم · Decree
Number
3767
Date
11/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3767 تاريخ 11/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى جميع الاشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية لقضاء بعلبك تذاكر هوية موقتة نقلا عن اللوائح المذكورة ليتمكنوا من الاقتراع في انتخاب اعضاء المجلس النيابي المقبل على ان يكتب على هذه التذكرة عبارة (تذكرة هوية موقتة للاقتراع) وتحجز هذه التذاكر فور اقتراعهم وتحرق مع اوراق الاقتراع.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي