المادة 1
مادة 1: يعطى جميع الاشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية لقضاء بعلبك تذاكر هوية موقتة نقلا عن اللوائح المذكورة ليتمكنوا من الاقتراع في انتخاب اعضاء المجلس النيابي المقبل على ان يكتب على هذه التذكرة عبارة (تذكرة هوية موقتة للاقتراع) وتحجز هذه التذاكر فور اقتراعهم وتحرق مع اوراق الاقتراع.