All legislation

مرسوم Decree No. 3753 09/04/1960

الحاق خمس مصالح مستقلة بوزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
3753
Date
09/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3753 تاريخ 09/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق كل من المصالح المستقلة المذكورة ادناه بوزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة لمراقبة الامتيازات الوصاية على مصالح الاستثمار لكي تمارس عليها الوصاية الادارية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - مصلحة الكهرباء والنقل المشترك - مصلحة مياه بيروت - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - مصلحة مياه طرابلس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس