المادة 1
مادة 1: تلحق كل من المصالح المستقلة المذكورة ادناه بوزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة لمراقبة الامتيازات الوصاية على مصالح الاستثمار لكي تمارس عليها الوصاية الادارية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - مصلحة الكهرباء والنقل المشترك - مصلحة مياه بيروت - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - مصلحة مياه طرابلس