المواد
مادة 1: يعين لمدة لا تتجاوز سنة في الدوائر المركزية كل من موظفي المديرية العامة للبريد والبرق السادسة الاتية اسماؤهم بالوظيفة المبينة ازاء اسمه. فؤاد اسكندر راشيد: رئيس دائرة بالوكالة, رئيسا للديوان محمد رشيد نابلسي: رئيس قسم احصاء بالوكالة, رئيسا لقسم البريد الداخلي- مصلحة البريد. - سميح امين بيضون: رئيس قسم احصاء بالوكالة, رئيسا لقسم الحسابات البريدية -- مصلحة البريد. اميل مجيد ابي اللمع: رئيس قسم احصاء بالوكالة, رئيسا لقسم الطرود البريدية - مصلحة البريد. ايلي سليم يواكيم: رئيس دائرة بالوكالة رئيسا لدائرة تدقيق البرقيات والحسابات - البرقية- مصلحة البرق سعيد رامز شهاب : رئيس قسم احصاء بالوكالة, رئيسا لقسم الحوالات والشكات البريدية مصلحة الشؤون المالية. فؤاد صبحي الشيخة: رئيس قسم احصاء بالوكالة, رئيسا لقسم الطوابع البريدية والاوراق ذات القيمة. رأفت عبد الملك: رئيس محاسبة بالوكالة, رئيسا للمحاسبة الداخلية.
مادة 2: يعين السيد نزيه سليمان حيدر, الكاتب درجة رابعة, حامل اجازة العلوم السياسية والاقتصادية, رئيسا للمحاسبة الخارجية بالوكالة لمدة لا تتجاوز سنة.
مادة 3: يصنف السيد هاشم اسماعيل, المحرر درجة سادسة, حامل شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة) محاسبا من الدرجة السادسة ويعين رئيسا لمحاسب صندوق التوفير الوطني بالوكالة لمدة لا تتجاوز سنة.
مادة 4: يصنف السيد جوزف الزعني الاختصاصي في المديرية العامة للبريد والبرق برتبة رئيس فرقة اشغال درجة رابعة ويعين رئيسا لفرقة الانشاآت والصيانة في الدائرة الفنية (مصلحة البرق).
مادة 5: يعين لمدة لا تتجاوز سنة في الوحدات التنفيدية كل من موظفي المديرية العامة للبريد والبرق السادة الاتية اسماؤهم بالوظيفة المبينة ازاء اسمه: نعوم بدور: مراقبا عاما بالوكالة, مكتب البرق المركزي. لويس بطرس عازار: رئيس مراقبين بالوكالة, مكتب البرق المركزي. جوليو جبرائيل دمانه: رئيس غرفة بالوكالة, مكتب البرق المركزي. متري نجيب كحاله: رئيس مراقبين بالوكالة, مكتب الطرود البريدية المركزي. شفيق حبيقه الخوري: رئيس غرفة بالوكالة, مكتب الطرود البريدية المركزي. كامل عبد الرزاق قوتلي: رئيس مراقبين بالوكالة, مكتب البريد المركزي. فريد يوسف شبير: رئيس مراقبين بالوكالة, مكتب البريد المركزي. نعوم ابو خليل: رئيس مراقبين بالوكالة, مكتب البريد المركزي. توفيق حبيب الشرتوني: رئيس غرفة بالوكالة مكتب البريد المركزي. محي الدين يونس سعد: رئيس غرفة بالوكالة مكتب البريد المركزي. نجيب امين شنيعي: رئيس غرفة بالوكالة, مكتب البريد المركزي. انيس ابراهيم خوري: رئيس غرفة بالوكالة مكتب البريد المركزي. حليم ابي اللمع: رئيس دائرة اقليمية بالوكالة, في محافظة جبل لبنان. عصام محمود شهاب : رئيس دائرة اقليمية بالوكالة في محافظة لبنان الجنوبي. احمد رضا كالو: رئيس مكتب صنف اول بالوكالة, مكتب بريد وبرق صيدا. شكري ضيا شاتيلا: رئيس دائرة اقليمية بالوكالة, في محافظة لبنان الشمالي. يعقوب بشارة نمور: رئيس مبراقبين بالوكالة, مكتب بريد وبرق طرابلس البلد. جورج عبده مبارك: رئيس دائرة اقليمية بالوكالة, في محافظة البقاع. حبيب ناصر الدبس : رئيس مكتب صنف اول بالوكالة, مكتب بريد وبرق زحله.
مادة 6: يعين السيد جوفري فرحات , حامل اجازة العلوم السياسية والاقتصادية مراقبا عاما بالوكالة في مكتب البريد المركزي في بيروت لمدة لا تتجاوز سنة.
مادة 7: يعين السيد عمر طباره, المحرر درجة سادسة, حامل شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة) رئيسا لمكتب الطرود البريدية المركزي بالوكالة لمدة لا تتجاوز سنة.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 نيسان سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: مورين زوين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراراه رقم 221 تاريخ 24/2/1960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد دحداح