المادة 1
مادة 1: تحدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 1- محرر للاحصاء 2- كاتبان للاحصاء 1- طبيب مستشفى
4
مرسوم Decree No. 3755 09/04/1960
مادة 1: تحدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 1- محرر للاحصاء 2- كاتبان للاحصاء 1- طبيب مستشفى
4
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 30 حزيران سنة 1960.
الذوق في 9 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 261 تاريخ 29/2/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح