All legislation

مرسوم Decree No. 3755 09/04/1960

تحديد بعض الوظائف الموقتة في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3755
Date
09/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3755 تاريخ 09/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 1- محرر للاحصاء 2- كاتبان للاحصاء 1- طبيب مستشفى

4

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 30 حزيران سنة 1960.

الذوق في 9 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 261 تاريخ 29/2/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح