المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى - حقل وزارة الارشاد والانباء- من المرسوم رقم 2933 الصادر بتاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: بدلا من: يعين كل من السادة المذكورة اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه. - السيد منح الصلح رئيس مصلحة درجة رابعة مصلحة التوجيه. بقرأ: - السيد منح الصلح المولود عام 1927 رئيس مصلحة درجة رابعة مصلحة التوجيه والباقي بدون تعديل.