All legislation

مرسوم Decree No. 3744 08/04/1960

تصحيح المرسوم رقم 2933 المتعلق بتعيين موظفين في مختلف الوزارات

Type
مرسوم · Decree
Number
3744
Date
08/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 501-502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3744 تاريخ 08/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى - حقل وزارة الارشاد والانباء- من المرسوم رقم 2933 الصادر بتاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: بدلا من: يعين كل من السادة المذكورة اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه. - السيد منح الصلح رئيس مصلحة درجة رابعة مصلحة التوجيه. بقرأ: - السيد منح الصلح المولود عام 1927 رئيس مصلحة درجة رابعة مصلحة التوجيه والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المروسم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 365 تاريخ 31/3/60 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح