All legislation

مرسوم Decree No. 3743 08/04/1960

انشاء مركز للهاتف في بلدة الخنشارة

Type
مرسوم · Decree
Number
3743
Date
08/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3743 تاريخ 08/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة الخنشارة مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين