المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة الخنشارة مركز للهاتف .
مرسوم Decree No. 3743 08/04/1960
مادة 1: ينشأ في بلدة الخنشارة مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين