All legislation

قرار Decision No. 71 15/03/2000

تعديل اسم "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في البقاع" ليصبح: "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952

(تنظيم النقابات) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 08/12/1998

(تأسيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال

والمستخدمين في البقاع)

بناء على الطلب المسجل برقم 797/3 تاريخ

09/03/2000

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في البقاع ليصبح: "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

15 اذار 2000 وزير العمل د. ميشال موسى