All legislation

قرار Decision No. 143 24/03/2000

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي السيدة للراهبات الانطونيات الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3190

تاريخ 04/08/1999

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4231/2

تاريخ 17/02/2000

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي للسادة: الأخت نزها الخوري، إيلي سعادة، جان غاوي، نعمة الله بجاني، جان تارجان، إيلي عاقوري، جويل فياض. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ بلدة مار تقلا. الحازمية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: الأخت نزها الخوري.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي هي: ألعاب القوى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 آذار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون