ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3190
تاريخ 04/08/1999
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4231/2
تاريخ 17/02/2000
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي للسادة: الأخت نزها الخوري، إيلي سعادة، جان غاوي، نعمة الله بجاني، جان تارجان، إيلي عاقوري، جويل فياض. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ بلدة مار تقلا. الحازمية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: الأخت نزها الخوري.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي هي: ألعاب القوى.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 آذار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون