All legislation

مرسوم Decree No. 2748 01/04/2000

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
2748
Date
01/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2748 تاريخ 01/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون

القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم

183/1999 - 2000 تاريخ 15/02/2000

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد علي موسى خليفه قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول