المادة 1
مادة 1: قبل السيد علي موسى خليفه قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 2748 01/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون
القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم
183/1999 - 2000 تاريخ 15/02/2000
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد علي موسى خليفه قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول