المادة 1
مادة 1: يكلف امين سر البلدية السيد سعيد الريشاني بالصلاحيات التالية: توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. استلام جميع معاملات البلدية الادارية والمالية بالنيابة عن البلدية ومنها (اوامر الدفع, الشيكات, الحوالات, الخ...) والتوقيع اشعارا بالاستلام. ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية والتوقيع عليها.