All legislation

قرار Decision No. 26 28/03/2000

تكليف امين سر بلدية حمانا ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
28/03/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1387-1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 28/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية حمانا

بناء على محضر انتخابه رئيسا رقم 3 تاريخ

08/06/1998

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)ولا سيما المادة

74 منه

بناء على القرار البلدي رقم 130 تاريخ 10/10/1967

(نظام موظفي بلدية حمانا)

واستنادا لاحكام المادة 77 من قانون البلديات

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف امين سر البلدية السيد سعيد الريشاني بالصلاحيات التالية: ­ توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. ­ مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. ­ استلام جميع معاملات البلدية الادارية والمالية بالنيابة عن البلدية ومنها (اوامر الدفع, الشيكات, الحوالات, الخ...) والتوقيع اشعارا بالاستلام. ­ ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية والتوقيع عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حمانا في 28/3/2000 رئيس بلدية حمانا المهندس جورج رزق