All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 05/04/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية زحل للثقافة والبيئة" مركزها: زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1379-1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية زحل للثقافة والبيئة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3059/2 تاريخ 22/04/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية زحل للثقافة والبيئة». مركزها: زحله ـ مار مخايل ـ ملك جورج القرى ـ محافظة البقاع. غايتها: المساهمة في مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة في لبنان ومشاريع المحافظة على سلامة بيئته وغنى تنوعها البيولوجي. وذلك من خلال: 1 ـ حشد الكفاءات الفكرية والعلمية للقيام بالأبحاث والدراسات والندوات وورش العمل. 2 ـ السعي إلى حل مشكلات التلوث وإعادة التشجير في لبنان. 3 ـ نشر الأبحاث الصادرة عن الجمعية والمتعلقة بخدمة أهدافها. المؤسسون السادة: أسعد جوزف البراك ميرنا يوسف قرطاس بطرس جورج عيسى أحمد سهيل علي يقطين غسان سليم الزين سهيل ملحم القش رفيق ميشال الكرك ميشال أنطوان افرام وداد ممدوح الشمعه حياة جورج القرى نقولا جان الوف أسعد يوسف زغيب سمير أنطون جحا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة حياة جورج القرى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر