المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية زحل للثقافة والبيئة». مركزها: زحله ـ مار مخايل ـ ملك جورج القرى ـ محافظة البقاع. غايتها: المساهمة في مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة في لبنان ومشاريع المحافظة على سلامة بيئته وغنى تنوعها البيولوجي. وذلك من خلال: 1 ـ حشد الكفاءات الفكرية والعلمية للقيام بالأبحاث والدراسات والندوات وورش العمل. 2 ـ السعي إلى حل مشكلات التلوث وإعادة التشجير في لبنان. 3 ـ نشر الأبحاث الصادرة عن الجمعية والمتعلقة بخدمة أهدافها. المؤسسون السادة: أسعد جوزف البراك ميرنا يوسف قرطاس بطرس جورج عيسى أحمد سهيل علي يقطين غسان سليم الزين سهيل ملحم القش رفيق ميشال الكرك ميشال أنطوان افرام وداد ممدوح الشمعه حياة جورج القرى نقولا جان الوف أسعد يوسف زغيب سمير أنطون جحا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة حياة جورج القرى.