المادة 1
مادة 1: تمنح شركة ميدل إيست ترافل للنشر ش.م.ل. الممثلة برئيس مجلس إدارتها ـ مديرها العام السيد رؤوف أبو زكي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم: «MIDDLE EAST TRAVEL».
قرار Decision No. 83 08/04/2000
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى
امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم
75175 تاريخ 12/11/99 باسم: "شركة ميدل
ايست ترافل للنشر ش.م.ل." ممثلة برئيس مجلس
ادارتها مديرها العام السيد رؤوف ابو زكي
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
اعلاه والمسجل تحت رقم 215 تاريخ 21/03/2000
(الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة ميدل إيست ترافل للنشر ش.م.ل. الممثلة برئيس مجلس إدارتها ـ مديرها العام السيد رؤوف أبو زكي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم: «MIDDLE EAST TRAVEL».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى، في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 نيسان 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل