All legislation

قرار Decision No. 83 08/04/2000

اصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم: "MIDDLE EAST TRAVEL"

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
08/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 08/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى

امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم

75175 تاريخ 12/11/99 باسم: "شركة ميدل

ايست ترافل للنشر ش.م.ل." ممثلة برئيس مجلس

ادارتها مديرها العام السيد رؤوف ابو زكي

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

اعلاه والمسجل تحت رقم 215 تاريخ 21/03/2000

(الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ميدل إيست ترافل للنشر ش.م.ل. الممثلة برئيس مجلس إدارتها ـ مديرها العام السيد رؤوف أبو زكي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم: «MIDDLE EAST TRAVEL».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى، في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 نيسان 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل