المادة 1
احدث في قضاء النبطية قلم نفوس مركزه بلدة جباع تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2783 10/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1546 تاريخ 08/12/99,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/02/2000,
يرسم ما يأتي:
احدث في قضاء النبطية قلم نفوس مركزه بلدة جباع تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم