ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل
احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على القرار رقم 226/د تاريخ 11/12/1999 القاضي
باعلان حل مجلس بلدية ترتج-قضاء جبيل حكما وتكليف
القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
بناء على القرار رقم 32/د تاريخ 24/03/2000 القاضي
بدعوة الهيئة الانتخابية في بلدة ترتج لانتخاب
اعضاء مجلس بلديتها بتاريخ 07/05/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس بلدية ترتج قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان, وفقا لما يلي: بلدية ترتج
رقم قلم اسم قلم مركز قلم الاقتراع الاقتراع الاقتراع
1 ترتج المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 2 ترتج المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 3 ترتج المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 4 ترتج المدرسة الرسمية غرفة رقم 4
رقم قلم من ينتخب فيه الاقتراع
1 الناخبون من الرقم 1 الى الرقم 51 2 الناخبون من الرقم 52 وما فوق 3 الناخبات من الرقم 1 الى الرقم 51 4 الناخبات من الرقم 52 وما فوق
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/4/2000
وزير الداخلية
ميشال المر