ان المدير العام للسياحة
بناء على المرسوم رقم 3659 تاريخ 18/06/1993
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970
المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار
المؤسسات السياحية
بناء على الشكوى المقدمة من مالكي الشقق في مجمع
ساني لاند القائم على العقار رقم 1113 من منطقة
اراضي زحله العقارية
بناء على التقارير الواردة من الواحدات المختصة
في وزارة السياحة حول وضع فندق ساني لاند
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد اخذ راي اللجنة السياحية الاستشارية في
جلستها المنعقدة بتاريخ 15/03/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يوقف, بصورة ئهائية, مفعول اجازة الاستثمار رقم 585/ ج تاريخ 15/5/1989 , الممنوحة لشركة ساني لاند ش .م.م. لاستثمار الفندق القائم على العقار رقم 1113 من منطقة اراضي زحلة العقارية شارع عين الذوق وذلك لاخلال اصحاب العلاقة بشروط الاستثمار السياحي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 3 نيسان 2000
مدير عام السياحة
محمد الخطيب