All legislation

مرسوم Decree No. 2763 04/04/2000

تصديق تخطيط في منطقة انطلياس العقارية (قضاء: المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2763
Date
04/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2763 تاريخ 04/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية انطلياس رقم 21 تاريخ 30/01/1999

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ا-ب-ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة انطلياس العقارية (قضاء: المتن)

المادة 2

مادة 2: تصدق لائحة ارقام العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المرفقة مع خريطة مشروع التخطيط وذلك في منطقة انطلياس العقارية (قضاء: المتن), وترفع حكما اشارة التخطيط عن اي عقار عند تنفيذ التخطيط او عند ضم قسما منه الى الاملاك العامة الذي يصيب العقار موضوع الترقين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي