المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ا-ب-ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة انطلياس العقارية (قضاء: المتن)
مرسوم Decree No. 2763 04/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية انطلياس رقم 21 تاريخ 30/01/1999
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ا-ب-ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة انطلياس العقارية (قضاء: المتن)
مادة 2: تصدق لائحة ارقام العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المرفقة مع خريطة مشروع التخطيط وذلك في منطقة انطلياس العقارية (قضاء: المتن), وترفع حكما اشارة التخطيط عن اي عقار عند تنفيذ التخطيط او عند ضم قسما منه الى الاملاك العامة الذي يصيب العقار موضوع الترقين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي