All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 05/04/2000

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الاجتماعية لعائلة اللقيس في لبنان" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الرابطة الاجتماعية لعائلة اللقيس

في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2954/2 تاريخ 14/04/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية لعائلة اللقيس في لبنان». مركزها: جبيل ـ شارع الساحة ـ ملك الوقف الإسلامي ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ ترسيخ الروابط الاجتماعية ضمن أفراد العائلة في كل لبنان. 2 ـ نشر المحبة بين أفراد العائلة في كل لبنان. 3 ـ إلقاء الضوء حول تاريخ العائلة في لبنان وأقطابها الأوائل (الوالي علي باشا اللقيس). 4 ـ إرساء أسس التواصل والتآلف والتزاور بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: غازي شفيق اللقيس بسام جمال اللقيس حسين نسيب اللقيس نور الدين زيدان اللقيس محمد لطفي اللقيس عمر بهيج اللقيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي شفيق اللقيس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر