ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الرابطة الاجتماعية لعائلة اللقيس
في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2954/2 تاريخ 14/04/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية لعائلة اللقيس في لبنان». مركزها: جبيل ـ شارع الساحة ـ ملك الوقف الإسلامي ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ ترسيخ الروابط الاجتماعية ضمن أفراد العائلة في كل لبنان. 2 ـ نشر المحبة بين أفراد العائلة في كل لبنان. 3 ـ إلقاء الضوء حول تاريخ العائلة في لبنان وأقطابها الأوائل (الوالي علي باشا اللقيس). 4 ـ إرساء أسس التواصل والتآلف والتزاور بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: غازي شفيق اللقيس بسام جمال اللقيس حسين نسيب اللقيس نور الدين زيدان اللقيس محمد لطفي اللقيس عمر بهيج اللقيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي شفيق اللقيس.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر