المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمتخرجي جامعات بلجيكا». مركزها: فرن الشباك ـ شارع سليم الخوري ـ ملك سعيد بيطار ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تمتين أواصر الصداقة بين أعضائها بهدف تحقيق التضامن الرامي إلى تحسين أوضاعها المهنية والثقافية. 2 ـ لتحقيق هذا الهدف تقوم الجمعية بتنظيم نشاطات مختلفة ترمي إلى تسهيل التعارف بين أعضائها (تنظيم حفلات استقبال، لقاءات، زيارات...) وتحقيق التعاون المهني (سفر، حلقات دراسية، محاضرات...). 3 ـ تشجيع التبادل بين الجامعات البلجيكية واللبنانية والتعاون مع الجمعيات اللبنانية وبالأخص رابطة خريجي الجامعة اللبنانية بهدف المشاركة في تحقيق التعاون بين المؤسسات والاهتمام بالأبحاث العلمية الحديثة. 4 ـ تحقيق معرفة أفضل بين لبنان وبلجيكا على الصعيد الثقافي للمشاركة في تمتين عرى الترابط بين الشعبين اللبناني والبلجيكي. المؤسسون السادة: د. جبور الياس جبور عدنان محمد سليمان سعيد جوزف بيطار ستراك أرام سلوكجيان منيب محمد عادل الشوباصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد جوزف بيطار.