All legislation

علم وخبر Notice of association No. 43 05/04/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لمتخرجي جامعات بلجيكا" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
43
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1380-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 43 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لمتخرجي جامعات

بلجيكا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4962/2 تاريخ 19/11/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمتخرجي جامعات بلجيكا». مركزها: فرن الشباك ـ شارع سليم الخوري ـ ملك سعيد بيطار ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تمتين أواصر الصداقة بين أعضائها بهدف تحقيق التضامن الرامي إلى تحسين أوضاعها المهنية والثقافية. 2 ـ لتحقيق هذا الهدف تقوم الجمعية بتنظيم نشاطات مختلفة ترمي إلى تسهيل التعارف بين أعضائها (تنظيم حفلات استقبال، لقاءات، زيارات...) وتحقيق التعاون المهني (سفر، حلقات دراسية، محاضرات...). 3 ـ تشجيع التبادل بين الجامعات البلجيكية واللبنانية والتعاون مع الجمعيات اللبنانية وبالأخص رابطة خريجي الجامعة اللبنانية بهدف المشاركة في تحقيق التعاون بين المؤسسات والاهتمام بالأبحاث العلمية الحديثة. 4 ـ تحقيق معرفة أفضل بين لبنان وبلجيكا على الصعيد الثقافي للمشاركة في تمتين عرى الترابط بين الشعبين اللبناني والبلجيكي. المؤسسون السادة: د. جبور الياس جبور عدنان محمد سليمان سعيد جوزف بيطار ستراك أرام سلوكجيان منيب محمد عادل الشوباصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد جوزف بيطار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر