المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أولياء أمر الأشخاص متعددي الإعاقة ASTUHA». مركزها: جدايل ـ ملك أنطوان صليبا ـ قضاء جبيل. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة على تأمين حقوق الأطفال المعاقين. 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لاستقبال الأطفال المتخلفين عقلياً خاصة الذين لا تضمهم مراكز. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين التربية المتخصصة لهم. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين وصول العلاقات الطبية. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لمساندة عائلاتهم. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لتقديم الدعم والخدمات اللازمة لأهالي المعاقين. المؤسسون السادة: سعيدة بطرس شاهين كرم نهاد نقولا نقولا سمور يوسف سعاده يوسف فيرا عبدو الفرنساوي لورنس يونان يونان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعيدة بطرس شاهين كرم.