All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 07/04/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اولياء امر الاشخاص متعددي الاعاقة" ASTUHA مركزها: جدايل - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
07/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1381-1382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 07/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اولياء امر الاشخاص متعددي

الاعاقة - ASTUHA" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3673/2 تاريخ

24/06/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أولياء أمر الأشخاص متعددي الإعاقة ASTUHA». مركزها: جدايل ـ ملك أنطوان صليبا ـ قضاء جبيل. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة على تأمين حقوق الأطفال المعاقين. 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لاستقبال الأطفال المتخلفين عقلياً خاصة الذين لا تضمهم مراكز. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين التربية المتخصصة لهم. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين وصول العلاقات الطبية. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لمساندة عائلاتهم. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لتقديم الدعم والخدمات اللازمة لأهالي المعاقين. المؤسسون السادة: سعيدة بطرس شاهين كرم نهاد نقولا نقولا سمور يوسف سعاده يوسف فيرا عبدو الفرنساوي لورنس يونان يونان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعيدة بطرس شاهين كرم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر